Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38279.2021 بتاريخ 29/03/2022 : قيام الحريق المؤمن عليه يتثبت بالاشتعال المادي ولو ضعف اللهب

J P 38279/202229 mars 2022

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع لعمل الخبير واعتمادها على نتائجه متى عللت ذلك تعليلا سائغا يعد من مسائل الواقع التي لا تقبل الجدل أمام محكمة القانون.
  2. يتحدد مفهوم الحريق القابل للضمان بتوافر الاشتعال أو الاحتراق المادي المولد للأضرار لا بمدى ظهور اللهب، ولا يخرج الحادث عن صبغة الحريق لمجرد ضعف ألسنة النار متى ثبتت عناصر الاحتراق.
  3. الفصل 10 م ت لا يطبق على منطلق احتساب الفوائض إلا إذا كان التعويض محددا قيمة وأجلا، أما إذا كان مقدار التعويض محل خلاف ويتوقف تحديده على الخبرة فإن الفوائض باعتبارها غرم مماطلة تستحق من تاريخ رفع الدعوى باعتباره تاريخ استحقاقها قضائيا.

Textes appliqués

  • الفصل 175 م م م ت-الفصل 185 م م م ت-الفصل 242 م إ ع-الفصل 548 م إ ع-الفصل 123 م م م ت-الفصول 27 و28 و29 و30 و10 م ت-الفصل 4 (فقرة "ت") و5 و6 من الشروط العامة لعقد التأمين-الفصل27 م ت-الفصل 10 م ت-الفصل 269 م إ ع-الفصل 278 م إ ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.