Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37557 بتاريخ 14/05/2024 : تعليل القرار الجزائي يكون فاسدا متى بني على تحريف للوقائع أدى إلى نفي الركن المادي للجريمة
Principe juridique
- تقدير الوقائع والأدلة وتكييف الأفعال الإجرامية من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها إلا من جهة سلامة التعليل وخلوّه من تحريف الوقائع أو المساس بحقوق الدفاع.
- يتحقق فساد التعليل الموجب للنقض متى لم توازن محكمة الموضوع بين عناصر الإدانة والبراءة واستخلصت نتائج قانونية غير متطابقة مع مستندات الملف بما ينتهي إلى نفي ركن من أركان الجريمة على أساس غير مؤسس.
- إذا كان التصرف محل التتبع قد تم على أساس وكالة محددة الغرض ثم وقع تجاوز نطاقها بتفويت غير مأذون فيه، تعيّن على محكمة الموضوع التثبت من الوصف الجزائي الملائم للأفعال باعتبارها غير مقيدة بنص الإحالة.
Textes appliqués
- الفصول 261 و 263 و 263 مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 277 من ق ج autres décisions
- الفصل 297 ق ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.