Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38236 بتاريخ 28/03/2017 : امتداد التعويض عن تفاقم العجز الدائم إلى الضرر المعنوي والجمالي دون اشتراط تفاقم الضرر البدني
Principe juridique
- يشمل طلب التعويض عن تفاقم الأضرار الناتجة عن العجز الدائم جميع أصناف الأضرار التي عدّدها المشرّع دون قيد أو استثناء متى ثبت حصول التفاقم وفق الإجراءات والمقاييس المعتمدة لأضرار العجز الدائم.
- لا يُشترط للحكم بالتعويض عن تفاقم الضرر المعنوي والجمالي ثبوت تفاقم الضرر البدني ما دام نص القانون قد ورد مطلقا في شمول التعويض لتفاقم أضرار العجز الدائم.
- إذا ثبت بالاختبار المأذون به قضائيا أن التفاقم قد انصبّ على عنصر من عناصر الضرر المشمولة بالعجز الدائم تعيّن إقرار التعويض عنه باعتبار أن إطلاق عبارة القانون يقتضي جريانها على إطلاقها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.