Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38322 بتاريخ 08/04/2024 : لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انصب على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة دون بيان موطن خرق القانون
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها متى كان مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومبنيا على ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- لقاضي الموضوع سلطة تقدير الأدلة واستخلاص النتيجة القانونية على أن يبرر قناعته بتعليل صحيح يبين سند الدليل وتماسكه واتصاله بالنتيجة التي انتهى إليها.
- لا يقبل مطلب التعقيب إذا اقتصرت أسانيده على مناقشة محكمة القرار المطعون فيه في فهم الوقائع وتقدير الأدلة دون تدقيق موطن عدم الاختصاص أو الإفراط في السلطة أو خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه.
Textes appliqués
- الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 150 من م إ ج autres décisions
- الفصل 258 من م.اج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.