Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38365 بتاريخ 01/06/2022 : بطلان تنفيذ الإذن على عريضة عند عدم إرفاق محضر التنفيذ بنصّ المطلب الصادر على أساسه

J P 38365/20221 juin 2022

Principe juridique

  1. متى تمّ إعلام الإذن على عريضة بواسطة عدل تنفيذ تعلّقت به أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 220 من م م م ت، فيسري عليه وجوب اشتمال محضر التنفيذ على نصّ المطلب والإذن الصادر عنه ولا يقبل التملّص من ذلك بدعوى أنّ الإذن لا يستوجب أصلا الإعلام بواسطة عدل منفذ.
  2. يقتضي تنفيذ الإذن على عريضة إرفاقه بالمطلب الصادر على أساسه حتى يتسنّى للمعروض ضدّه الوقوف على الأسس القانونية والواقعية للإذن، باعتبار أنّ الأذون من الأعمال الولائية التي لا تخضع لمبدأ المواجهة بين الخصوم.
  3. إنّ عدم إرفاق محضر تنفيذ الإذن بنصّ المطلب الصادر على أساسه يفضي إلى اختلال إجراءات التنفيذ ويحول دون التحقق من توفّر الصفة والمصلحة، بما يمسّ من حقوق الدفاع ويستوجب بسط رقابة محكمة الرجوع في الإذن على أساسه.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-أحكام الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 19 م م م ت-الفصل 214 م م م ت-الفصل 219 من نفس المجلّة-الفصل 220 من م م م ت-الفصل 184 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.