Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38325 بتاريخ 15/01/2024 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة متى كان التعليل كافيا
Principe juridique
- تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة واستخلاص النتائج القانونية من سلطة محكمة الموضوع متى بُني اجتهادها على ما له أصل ثابت بالملف وجاء التعليل مستساغا وكافيا.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على اجتهاد محكمة الموضوع في تقدير الأدلة والقرائن إلا إذا كان الحكم غير معلل تعليلا كافيا أو لم يُؤسس على ما له أصل ثابت في الملف.
- عند عدم تقديم القائم بالحق الشخصي بينته على ما يدعيه لا تُلزم المحكمة بإجراء استقراءات إضافية لتدارك قصور الإثبات ما دامت قد محصت ما توفر لديها من أدلة وقرائن.
Textes appliqués
- الفصلين 277 و 297 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.