Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38597 بتاريخ 25/04/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند اختلال تبليغ مستنداته بما يمنع تحقق الغاية الإجرائية
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا لم يثبت الطاعن احترام موجبات الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية المتعلقة بإيداع مؤيدات الطعن ومن بينها ما يثبت تبليغ نظير المذكرة لخصمه بواسطة العدل المنفذ على وجه يحقق الغاية الإجرائية من الإعلام.
- لا يعتد بمكتب المحامي كمقر للتبليغ إلا في الخصومة التي حصلت فيها الوكالة، ولا يمتد أثره إلى غيرها إلا بإنابة جديدة أو بثبوت اتخاذه مقرا مختارا، وإلا اعتبر التبليغ فيه مشوبا بالإخلال.
- عند إجراء التبليغ وفق الفقرة 4 من الفصل 8 م م م ت يتعين على القائم بالتبليغ استكمال إجراء الإرسال بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ، ويؤدي عدم الإدلاء ببطاقة الإعلام بالبلوغ إلى اعتبار التبليغ مختلا لعدم تحقق الغاية منه.
- المسقطات الإجرائية المتعلقة بسقوط الطعن من النظام العام وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها عملا بأحكام الفصل 13 من م م م ت متى تبين لها اختلال موجبات التبليغ أو الإيداع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.