Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38335 بتاريخ 22/01/2024 : نقض الحكم الجزائي لقصور التعليل عند إهمال تحليل أركان الجرائم المحال بها

J P 38335/202422 janvier 2024

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية من سلطة محكمة الموضوع متى تأسس اجتهادها على أصل ثابت بالملف وصيغ تعليل مستساغ وكاف يبرز تمحيص الأدلة والقرائن.
  2. يعدّ الحكم مشوبا بضعف التعليل إذا انتهى إلى البراءة دون تفصيل الجرائم موضوع الإحالة وتحليل عناصرها القانونية وربطها بما توفر من أدلة وقرائن بالملف.
  3. لا يستقيم التعليل الذي يبني انتفاء التجريم على اعتبار قانوني غير ثابت بالملف أو على افتراض وكالة أو إذن دون تحقق موضوعي منه، بما يوجب نقض الحكم لعدم استناده إلى أساس قانوني وواقعي كاف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.