Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38534 بتاريخ 23/05/2017 : عدم انطباق أحكام الفصل 25 من مجلة المحاسبة العمومية على ديون شركة خفية الاسم
Principe juridique
- الأصل أن الالتزامات الناشئة عن تعمير الذمة يلحقها التقادم المسقط ما لم يثبت قيام سبب قانوني قاطع أو مانع لسريان أمد السقوط.
- لا ينسحب نطاق أحكام الفصل 25 من مجلة المحاسبة العمومية إلا على حقوق أو ديون الدولة أو مؤسسة عمومية أو مجموعة عمومية محلية دون غيرها من الهياكل.
- متى ثبت أن الدائن شركة خفية الاسم فإن معاملاتها مع حرفائها تخضع لأحكام القانون التجاري ولا تعد ديونها من قبيل الديون المشمولة بحظر الترك أو الإعفاء الوارد بالفصل 25 من مجلة المحاسبة العمومية.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- احكام الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- احكام الفصل 25 من مجلة المحاسبة العمومية autres décisions
- الفصل 402 م ا ع autres décisions
- الفصل 160 من مجلة الشركات التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.