Jurisprudence

قرار جناحي عدد 2025/3854 بتاريخ 20/06/2025 : ثبوت جريمة معالجة المعطيات الشخصية دون الترخيص بقيام حالة التلبس

J P 3854/202520 juin 2025

Principe juridique

  1. تقوم جريمة معالجة المعطيات الشخصية دون الترخيص متى ثبت تعمد المعالجة في غياب تقديم التصريح أو الحصول على الترخيص الذي يوجبه القانون.
  2. يُستفاد من ثبوت حالة التلبس كما تبرزها استقراءات محضر البحث قيام أركان الجريمة بما يكفي لإسناد المسؤولية الجزائية في نطاق النص الزجري المنطبق.
  3. تُحمّل المصاريف القانونية على المحكوم عليه عند صدور حكم بالإدانة وفق القاعدة الإجرائية المقررة لذلك.

Textes appliqués

  • الفصل 90 من القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004-الفصل 7-الفصلين 15 و69-الفصل 191 م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.