الجمهورية التونسي وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القرار : 38485 تاريخه : 27 فيفري 2024 الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتى : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2022/05/19 من طرف الأستاذ ***** ***** والمضمن تحت عدد 22/991 في حق ***** بن ***** ***** - بحالة سراح - ضد: الحق العام طعنا في قرار الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38485 بتاريخ 27/02/2024 : ضعف التعليل عند بناء الإدانة على تصريح وحيد غير مدعّم بقرائن
Principe juridique
- تقدير الوقائع والأدلة وتكييف الأفعال الإجرامية من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سليما غير محرف للوقائع وغير هاضم لحقوق الدفاع.
- تعليل القرار شرط جوهري لسلامته ولا يكتسب قوته القانونية إلا إذا أحاط بجميع عناصر النزاع الواقعية والقانونية بما يمكّن من مراقبة سلامة الاستدلال وتطابق النتيجة مع المقدمات.
- حرية الإثبات في المادة الجزائية لا تعفي المحكمة من تمحيص حجج الإدانة والبراءة والموازنة بينها، كما أن الاقتصار على تصريح وحيد غير مؤيد بقرائن أو أدلة يجعل التعليل مجملا وضعيفا موجبا للنقض.
Textes appliqués
- الفصلين 261 و 263 من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
- الفصلين 258 و 264 من ق ج autres décisions
- الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.