الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب *عـ38520.2016ـدد القضيـــة تاريخـــه : 19 ديسمبر 2016 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 19/05/2016 تحت عدد 28227 من الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن : الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري في شخص ممثلها القانوني مقره ب
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38520.2016 بتاريخ 19/12/2016 : خضوع الدعوى الشغلية لأجل السقوط المنصوص عليه بمجلة الشغل ابتداء من تاريخ انتهاء علاقة الشغل
Principe juridique
- قانون الشغل بوصفه قانونا خاصا هو الواجب التطبيق على النزاعات الشغلية، ولا يرجع إلى أحكام مجلة الالتزامات والعقود باعتبارها قانونا عاما إلا فيما لم يرد به نص في قانون الشغل.
- أجل سقوط الدعوى بين المؤجرين والعملة محدد بعام واحد، ويبتدئ احتسابه من تاريخ انتهاء علاقة الشغل متى تعلق الأمر بدعاوى بين المؤجرين والعملة.
- عمومية أحكام سقوط الدعوى الشغلية تقتضي انطباقها على كافة الدعاوى بين المؤجرين والعملة دون استثناء، متى جاءت عبارة النص مطلقة فتجري على إطلاقها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.