Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38585 بتاريخ 10/01/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم المطعون فيه وعدم إيداع مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يرتبط قبول الطعن بالتعقيب شكلا باحترام الإجراءات الجوهرية المتعلقة بتقديم العريضة وتسوية ما يتبعها من موجبات إجرائية يضبطها القانون.
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب قانونا عند عدم تسلم نسخة الحكم المطعون فيه رغم الاستدعاء وعدم تقديم مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني.
- يقتصر نظر محكمة التعقيب عند تحقق موجب السقوط الشكلي على التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا دون التعرض لأصل النزاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.