Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38585 بتاريخ 10/01/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم المطعون فيه وعدم إيداع مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني

J P 38585/202410 janvier 2024

Principe juridique

  1. يرتبط قبول الطعن بالتعقيب شكلا باحترام الإجراءات الجوهرية المتعلقة بتقديم العريضة وتسوية ما يتبعها من موجبات إجرائية يضبطها القانون.
  2. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب قانونا عند عدم تسلم نسخة الحكم المطعون فيه رغم الاستدعاء وعدم تقديم مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني.
  3. يقتصر نظر محكمة التعقيب عند تحقق موجب السقوط الشكلي على التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا دون التعرض لأصل النزاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.