Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38724 بتاريخ 30/03/2017 : صحة التنبيه بالترفيع في معين الكراء التجاري تتحدد بمقصده المصرح به لا بالإحالة الزائدة إلى فصول الإجراءات
Principe juridique
- أحكام القانون عـ 37 ـدد لسنة 1977 باعتباره قانونا حمائيا واستثنائيا في تنظيم كراء المحلات ذات الاستعمال التجاري تطبق بأولوية على القواعد العامة وعلى ما يخالفها من اتفاقات ثنائية متى تعلقت بأحكامه الآمرة.
- تكييف محضر التنبيه يكون بحسب مقصده الصريح المتمثل في الترفيع أو التخفيض في معين الكراء، ولا يغير من طبيعته إدراج إحالة إلى فصل إجرائي ما دام عنوانه ومضمونه يفيدان إرادة تعديل المعين وفق النص المخصص لذلك.
- لا مجال لإبطال تنبيه بالترفيع في معين الكراء متى كان موجها وفق الإطار الذي حدده النص المتعلق بتعديل المعين وكان المقصد منه واضحا، لأن إسناد الإبطال إلى فصل إجرائي لا ينطبق على هذه الوضعية يعد خرقا للقانون وضعفا في التعليل.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 6 من م م م ت autres décisions
- الفصل 24 من قانون 1977 autres décisions
- الفصل 25 من نفس القانون autres décisions
- الفصل 26 من القانون autres décisions
- الفصل 27 من القانون عـ 37 ـدد لسنة 1977 autres décisions
- الفصل 32 منه autres décisions
- الفصل 513 من م ا ع autres décisions
- الفصل 28 من القانون عـ 37 ـدد لسنة 1977 autres décisions
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.