Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38701 بتاريخ 15/06/2022 : ثبوت شركة المحاصة يتوقف على قيام نية الاشتراك بما يفيد التعاون الإيجابي لتحقيق غرض الشركة

J P 38701/202215 juin 2022

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع للأدلة والعناصر وبناء قناعتها بشأن الوقائع من صميم سلطتها التقديرية ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما وله أصل ثابت بالملف ودون تحريف أو خرق للقانون.
  2. شركة المحاصة شركة مستترة ولا وجود لها إلا فيما بين المتعاقدين وتثبت الاتفاقات المتعلقة بها بجميع وسائل الإثبات التجارية.
  3. مجرد تحويل مبلغ مالي لا يكفي بذاته لإثبات قيام شركة المحاصة ما لم يقترن بما يفيد توافر نية الاشتراك باعتبارها ركنا جوهريا يقتضي انصراف إرادة الشركاء إلى التعاون الإيجابي لتحقيق غرض الشركة.
  4. لا يقبل أمام محكمة التعقيب الدفع الذي يثار لأول مرة ولم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع ما لم يكن متعلقا بالنظام العام.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 420 و421 م ا ع-الفصل 123 م م م ت-الفصل 438 م ا ع-الفصل 1270 م ا ع-الفصل 78 م ش ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.