ن*ع الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب عـ38851دد القضيـــة تاريخـــه : 29 /09/ 2016 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 30/05/2016 تحت عـ2705دد. مـــن طرف الاستــــــاذ : ***** المحامي لدى التعقيب. نيابــــة عــــن : شركة التامين ***** في شخص ممثلها القانوني و الكائن مقرها الاجتماعي
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38851 بتاريخ 29/09/2016 : انحصار تعهد محكمة الإحالة في نطاق ما تسلط عليه النقض
Principe juridique
- تعهد محكمة الإحالة ينحصر في المسائل التي تسلط عليها النقض، وما عداها يعد مما اتصل به القضاء ولا يجوز إعادة طرحه من جديد أمامها.
- إذا أقرت محكمة الإحالة الحكم الابتدائي وثبتت حيثياته واعتبرتها صادرة عنها، فإن الرد الوارد بتعليل الحكم الابتدائي على دفوع الخصوم يعد ردا من محكمة الإحالة وتنتفي معه دعوى عدم مناقشة الدفع.
- لا يثبت استثناء الضمان تجاه شركة التأمين إلا بإقامة الدليل عليه، وعدم الإدلاء بعقد التأمين يحول دون التثبت من شروط الاستثناء ويؤدي إلى رد الدفع القائم عليه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.