Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38778 بتاريخ 26/02/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تلقي العريضة من كاتب المحكمة بما يمنع التثبت من صحة الترسيم
Principe juridique
- يشترط لصحة الطعن بالتعقيب أن تُقدَّم عريضته كتابة إلى كتابة المحكمة المطعون في حكمها مع تلقيها من كاتب المحكمة وتمكين الطاعن من وصل يتضمن تاريخ الإيداع باعتبار ذلك المعيار الحاسم لإثبات صدور الطعن من صاحب الشأن وصحة ترسيمه.
- يترتب عن الإخلال بالإجراءات الأساسية لرفع الطعن بالتعقيب، ومنها عدم تلقي العريضة من كاتب المحكمة وما ينجر عنه من تعذر مراقبة تاريخ الطعن وصحة الترسيم، سقوط الطعن والحكم برفضه شكلا.
- لا تقبل مطاعن التعقيب التي تنحصر في مناقشة محكمة الموضوع في تقديرها للعقاب ما دام قضاؤها معللا تعليلا مستساغا وسليما ولم يتضمن تحريفا للوقائع أو خرقا للقانون أو هضما لحقوق الدفاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.