Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39013 بتاريخ 06/10/2016 : وجوب استكمال محكمة الموضوع للتحريات اللازمة قبل استبعاد دفع انعدام العلاقة السببية
Principe juridique
- يتعيّن على محكمة الموضوع فحص الدفوعات الأساسية وإبداء الرأي فيها بعد القيام بالتحريات الضرورية التي تقتضيها وقائع الدعوى ثم استخلاص النتائج القانونية والواقعية المترتبة عنها.
- عند التمسّك بدفع جوهري قوامه انتفاء العلاقة السببية بين الواقعة والضرر، لا يجوز للمحكمة استبعاده بمجرد القول، بل يتعيّن عليها تقصّي ماديات الواقعة وإجراء الأعمال الاستقرائية اللازمة وإلا شاب حكمها ضعف في التسبيب.
- إذا اعتمدت المحكمة محضر البحث الجزائي وجب عليها اعتباره وحدة لا تتجزّأ والتأمل في كامل أوراقه مع أخذ الدفوعات الجوهرية ذات الأثر المباشر على موضوع النزاع بعين الاعتبار.
Textes appliqués
- الفصل 122 من م ت-الفصول 126 و132 و134 و135 و136 من م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 114 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.