Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39003 بتاريخ 04/05/2022 : لا تقوم مسؤولية المسوغ عن عدم ضمان الانتفاع بسبب تعسف استعمال حق التقاضي إلا بثبوت نية الإضرار

J P 39003/20224 mai 2022

Principe juridique

  1. تعليل محكمة الموضوع لقيام تعسف في استعمال حق التقاضي لا يكون سليما إلا إذا بُني على وقائع وأدلة كافية تُبرز عناصر التعسف ولا يكتفي بالاستنتاج والتخمين.
  2. استعمال حق اللجوء إلى القضاء حق مشروع لكنه ليس مطلقا ويُشترط لاعتباره تعسفيا ثبوت انصرافه إلى النكاية والمشاكسة بقصد إلحاق الضرر.
  3. رقابة محكمة التعقيب على سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع تنحصر في التثبت من سلامة التعليل وعدم تحريف المعطيات الثابتة وإعمال المعيار القانوني الواجب تطبيقه على أساس مستساغ.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 791 و793 م ا ع-الفصل 191 م م م ت-الفصل 189 وما بعده من م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.