Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39003 بتاريخ 04/05/2022 : لا تقوم مسؤولية المسوغ عن عدم ضمان الانتفاع بسبب تعسف استعمال حق التقاضي إلا بثبوت نية الإضرار
Principe juridique
- تعليل محكمة الموضوع لقيام تعسف في استعمال حق التقاضي لا يكون سليما إلا إذا بُني على وقائع وأدلة كافية تُبرز عناصر التعسف ولا يكتفي بالاستنتاج والتخمين.
- استعمال حق اللجوء إلى القضاء حق مشروع لكنه ليس مطلقا ويُشترط لاعتباره تعسفيا ثبوت انصرافه إلى النكاية والمشاكسة بقصد إلحاق الضرر.
- رقابة محكمة التعقيب على سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع تنحصر في التثبت من سلامة التعليل وعدم تحريف المعطيات الثابتة وإعمال المعيار القانوني الواجب تطبيقه على أساس مستساغ.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 791 و793 م ا ع-الفصل 191 م م م ت-الفصل 189 وما بعده من م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.