Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39049 بتاريخ 15/04/2024 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للوقائع تتوقف على وجود تعليل كاف مستساغ
Principe juridique
- تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة والقرائن واستخلاص النتائج القانونية يندرج ضمن السلطة المطلقة لمحكمة الموضوع متى كان تكوين قناعتها مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا كافيا مستساغا.
- لا تتدخل محكمة التعقيب في مناقشة ما انتهت إليه محكمة الموضوع من تقدير للوقائع والأدلة متى انحصرت مطاعن الطاعن في مجرد المجادلة الواقعية التي يخرج بحثها عن نطاق رقابتها.
- يُرفض التعقيب إذا ثبت أن محكمة القرار طبقت النصوص القانونية المنطبقة وعللت قضاءها تعليلا كافيا مستساغا بما يجعل القرار مؤسسا واقعا وقانونا.
Textes appliqués
- الفصول 222 و 226 مکرر و 315 و 218 فقرة 2 من م ج-الفصل 319 من م ج-الفصل 258 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.