Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39049 بتاريخ 15/04/2024 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للوقائع تتوقف على وجود تعليل كاف مستساغ

J P 39049/202415 avril 2024

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة والقرائن واستخلاص النتائج القانونية يندرج ضمن السلطة المطلقة لمحكمة الموضوع متى كان تكوين قناعتها مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا كافيا مستساغا.
  2. لا تتدخل محكمة التعقيب في مناقشة ما انتهت إليه محكمة الموضوع من تقدير للوقائع والأدلة متى انحصرت مطاعن الطاعن في مجرد المجادلة الواقعية التي يخرج بحثها عن نطاق رقابتها.
  3. يُرفض التعقيب إذا ثبت أن محكمة القرار طبقت النصوص القانونية المنطبقة وعللت قضاءها تعليلا كافيا مستساغا بما يجعل القرار مؤسسا واقعا وقانونا.

Textes appliqués

  • الفصول 222 و 226 مکرر و 315 و 218 فقرة 2 من م ج-الفصل 319 من م ج-الفصل 258 من م ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.