Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38990 بتاريخ 02/01/2024 : تحريف تقرير الإختبار الطبي بقيام المحكمة بإسناد واقعة إليه لم يثبتها
Principe juridique
- إذا اقتصر تقرير الإختبار الطبي على نفي وجود علامات رضية دالة على واقعة معينة مع طرح إمكانية حصولها على سبيل الفرضية دون جزم فإن إسناد المحكمة إلى التقرير ثبوت تلك الواقعة يعد إضافة لمعطيات لم يتضمنها التقرير.
- الفرضية الطبية التي يوردها الخبير على وجه الإمكان لا تنهض بمفردها أساسا لإثبات الواقعة ما لم تقترن بما يحولها من احتمال إلى ثبوت في نطاق سلطة التقدير السليم للأدلة.
- اعتماد المحكمة في التعليل على نتيجة مناقضة للمدلول المنطقي الذي يرشح من القراءة السليمة لتقرير الإختبار يكوّن تحريفا للوقائع يوجب النقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.