Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39141.2021 بتاريخ 13/04/2022 : تعليق آجال الطعون لا يستأنف إلا بعد انقضاء شهر من تاريخ نشر الأمر الحكومي المحدد لبداية الاحتساب

J P 39141/202213 avril 2022

Principe juridique

  1. تعليق الإجراءات والآجال يشمل آجال الطعون مهما كانت طبيعتها، ويترتب عنه وقف سريان الأجل خلال فترة التعليق دون احتسابها ضمن المدة القانونية.
  2. استئناف احتساب الآجال المعلقة لا يتم إلا بعد انقضاء شهر من تاريخ نشر الأمر الحكومي الصادر لتطبيق أحكام استئناف الاحتساب، ويعد احتساب الأجل قبل هذا التاريخ مخالفا لمقتضيات التعليق.
  3. إثارة الدفع بخروج الحالة عن مجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور تقتضي التثبت من انطباق الحالات القانونية الحصرية المقررة للتدخل، ولا يكفي التمسك بمجرد وصف الواقعة دون ربطها بضابطها التشريعي.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-المرسوم عـ8ـدد لسنة 2020 مؤرخ في 17 أفريل 2020-الفصل الاول-الفصل الثاني-الامر عـ311ـدد لسنة 2020 مؤرخ في 15 ماي 2020-الفصل 141 من م م م ت-الفصل 172 و120 م ت-الفقرة أ من الفصل 120 م ت-الفصول 127 و133 و136 م ت-الامر عـ679ـدد المؤرخ في 9/6/2011-الفصول 130 و134 م ت-الفصل 127-الفصل 121 م ت-الفصل 173 م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.