Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39365 بتاريخ 28/04/2017 : سقوط طلب إيقاف التنفيذ بزوال موضوعه متى ثبت تمام التنفيذ

J P 39365/201728 avril 2017

Principe juridique

  1. متى ثبت تمام تنفيذ الحكم موضوع طلب الإيقاف، فإن هذا الطلب يغدو غير ذي موضوع لانتفاء محل الحماية الاستعجالية، ويتعين لذلك رفضه.
  2. محضر التنفيذ يظل حجة في قيام التنفيذ وترتيب آثاره ما لم يقع التصريح ببطلانه بحكم قضائي، ولا يكفي مجرد المنازعة في صحته لإهدار مفعوله.
  3. لا يترتب على إثارة دعوى في بطلان الإعلام أو تتبعات جزائية بذاتها وقف تنفيذ حكم مدني سبق تنفيذه، لأن الإيقاف يفترض إمكان منع التنفيذ لا بعد حصوله.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 و ما بعده من م م م ت-الفصلين 7 و 8 من م م م ت-الفصول 11 مكرر و 14 و 16 من م م م ت-الفصلين 11 مكرر من م م م ت-الفصل 14 من م م م ت-الفصل 16 من نفس المجلة-الفصل 11 من م م م ت-الفصل 201 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.