Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39358.2009 بتاريخ 28/12/2009 : قواعد الاختصاص الترابي في المادة الشغلية من النظام العام
Principe juridique
- قواعد مرجع النظر الترابي في المادة الشغلية ذات صبغة استثنائية واجتماعية مما يجعلها من النظام العام.
- لا يجوز للأطراف الاتفاق تعاقديا على مخالفة قواعد الاختصاص الترابي المقررة في المادة الشغلية.
- متى انتهت المحكمة إلى النتيجة القانونية الصحيحة في الاختصاص الترابي فإن سلامة المنطوق تقوم ولو استندت في تعليلها إلى أسباب زائدة.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 123 م م م ت-الفصل 214 م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.