Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39358.2009 بتاريخ 28/12/2009 : قواعد الاختصاص الترابي في المادة الشغلية من النظام العام

J P 39358/200928 décembre 2009

Principe juridique

  1. قواعد مرجع النظر الترابي في المادة الشغلية ذات صبغة استثنائية واجتماعية مما يجعلها من النظام العام.
  2. لا يجوز للأطراف الاتفاق تعاقديا على مخالفة قواعد الاختصاص الترابي المقررة في المادة الشغلية.
  3. متى انتهت المحكمة إلى النتيجة القانونية الصحيحة في الاختصاص الترابي فإن سلامة المنطوق تقوم ولو استندت في تعليلها إلى أسباب زائدة.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 123 م م م ت-الفصل 214 م ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.