Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39341 بتاريخ 27/04/2017 : اعتماد كشوفات الحساب الجاري كوسيلة إثبات متى دعمها اختبار محاسبي

J P 39341/201727 avril 2017

Principe juridique

  1. لا يترتب عن الدفع بعدم انتظام دفاتر البنك طبق مقتضيات الفصل 11 من م ت إهدار الدعوى إذا تولّى الاختبار تدقيق العمليات المضمنة بكشوفات الحساب وإجراء المقاصة الحسابية وانتهى إلى تحديد المديونية على أسس فنية قابلة للرقابة القضائية.
  2. لا يكون القرار هاضما لحقوق الدفاع متى ثبت أن المحكمة واجهت دفوع المدين المتعلقة بإنكار الدين أو بتاريخ الغلق واعتبرت وثيقة صادرة عنه مرجعا موضوعيا لضبط الرصيد.
  3. تقدير المحكمة لأدلة ثبوت رصيد الحساب الجاري يرتكز على مدى اتصال المستندات بموضوع النزاع وتكاملها، ويستقيم متى استند إلى نتيجة اختبار ومؤيد كتابي صادر عن المدين لتحديد مقدار الدين.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.