Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39494 بتاريخ 04/04/2017 : سقوط التمسك بالحيازة المكسبة عند انتفاء نية التملك
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع للأدلة والقرائن واستنباطها لما تطمئن إليه من نتائج يبقى من صميم سلطتها التقديرية متى بُني على اعتبارات موضوعية مستمدة من ملف الدعوى وجاء التعليل سليما وخاليا من التحريف وخرق القانون.
- لا تكون القسمة سببا مستقلا لاكتساب الملكية عند استعمالها وحدها لإثبات الاستحقاق، وإنما تصلح كقرينة إذا انضمت إلى معطيات أخرى متظافرة تثبت ثبوت الملكية وعدم قيام نزاع استحقاقي جدي بشأنها.
- الحيازة المكسبة لا تقوم إلا بتوافر نية التملك، فإذا ثبت أن وضع اليد كان على وجه الفضل انتفى الركن المعنوي للحيازة وسقط التمسك باكتساب الملكية بمضي المدة.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت.-الفصل 175 وما بعده من م م م ت.-الفصل 22 م ح ع-الفصل 45 م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.