Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39397 بتاريخ 27/06/2022 : لا يقبل الطعن تعقيبا في تقدير محكمة الموضوع لملاءمة تصفيق المال الشائع لمصلحة الشركاء متى كان معللا
Principe juridique
- تقدير مدى مطابقة أعمال الاختبار للمأمورية المسندة إليه وأثرها في حل نزاع القسمة من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة القانون متى كان اعتمادها على التقرير مؤسسا على تعليل سائغ.
- تطبيق الفصل 119 من مجلة الحقوق العينية يقتضي أن توازن محكمة الموضوع بين مصلحة المشترك ومصالح الشركاء عند اختيار طريقة القسمة، ويظل هذا الاختيار خاضعا لسلطتها التقديرية ما دام لا يفضي إلى الإضرار بمصلحة المشترك.
- المنازعة في مدى مراعاة قرار التصفيق لمصلحة الشركاء تعد جدلا موضوعيا يرمي إلى إعادة مناقشة الوقائع وتقدير المصالح، وهو ما يخرج عن نطاق التعقيب متى كان قرار محكمة الموضوع معللا بما له سند من الواقع والقانون.
- اقتراح إفراد أحد الشركاء بمناب مجمع على الشياع لا يحقق بذاته غاية القسمة المتمثلة في إنهاء حالة الشيوع إلا إذا اقترن بموافقة باقي الشركاء دون شروط.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.