Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39349 بتاريخ 15/04/2024 : عدم قبول الطعن بالتعقيب عند التخلي عن الدعوى الخاصة لغياب الحكم في الأصل فيها

J P 39349/202415 avril 2024

Principe juridique

  1. الحكم بالتخلي عن الدعوى الخاصة إثر القضاء بترك السبيل لا يعد حكما في الأصل في جانب الدعوى المدنية ما دامت المحكمة لم تفصل في موضوعها.
  2. لا يقبل طلب التعقيب إلا في الأحكام والقرارات الصادرة في الأصل نهائيا، فلا يتأتى الطعن بالتعقيب إذا كان منطوق القرار قد اقتصر على التخلي عن النظر في الدعوى المدنية.
  3. يتعين رفض مطلب تعقيب القائم بالحق الشخصي شكلا متى انصب على قرار لم يصدر في الأصل بخصوص الدعوى المدنية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.