Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39389 بتاريخ 15/06/2022 : قيام منازعة جدية في طبيعة العلاقة التسويغية يمنع قاضي الاستعجال من ترتيب الخروج
Principe juridique
- يمتنع قاضي العجلة عن إصدار تدبير وقتي إذا كان الفصل فيه يقتضي الحسم في أصل الحق أو تغيير المراكز القانونية الثابتة، لأن اختصاصه يظل مقيدا بشرطي التأكد وعدم المساس بالأصل مع جوازه في المقابل التأمل في ظاهر الوثائق لتقدير جدية الدفوع.
- تقوم المنازعة الجدية المانعة لنظر القضاء الاستعجالي متى أسست بدفوع ووثائق ظاهرة الدلالة تثير شكا حقيقيا في طبيعة العلاقة القانونية والسند الواجب التطبيق، ولا يزيل جديتها مجرد وجود عقد لاحق إذا لم يقدم ما يفيد انقضاء العلاقة السابقة أو عدم قيامها.
- يعدّ ترسيم الشخص الطبيعي بالسجل التجاري قرينة بسيطة على ثبوت صفة التاجر، ويصلح لتعزيز الدفع المتعلق بطبيعة العلاقة التسويغية والقانون المنطبق عليها عند التعارض بين تكييف العقد كوكالة حرّة وبين واقع الاستغلال التجاري.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 242 م ا ع-الفصل 201 من م م م ت-الفصل 16 من قانــون عدد 52 لسنة 2018 مؤرخ في 29 أكتوبر 2018 يتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات-الفصل 184 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.