Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39601 بتاريخ 09/05/2017 : استبعاد أحكام المسؤولية التقصيرية العامة عند المطالبة بتعويض أضرار العربات الخاضعة لقانون حوادث الطرقات
Principe juridique
- تكييف الدعوى وإسنادها القانوني من صميم سلطة محكمة الموضوع، فلا تتقيد بالنص الذي يتمسك به المدعي متى استخلصت من الوقائع أساسا قانونيا أصح يبرر إنزال حكم القانون على النزاع دون مساس بواجب الحياد.
- عند قيام نص خاص ذي طابع إلزامي ينظم تعويض الأضرار المادية اللاحقة بالعربات جراء حوادث المرور، يتعين إعماله وتقديمه على القواعد العامة للمسؤولية، ويغدو الاستناد إلى النص العام في هذه الحالة غير منتج.
- يخرج تقدير محكمة الموضوع لوقائع الحادث وتكييفه ضمن الصور الواردة بجدول تحديد المسؤوليات عن رقابة محكمة التعقيب متى بُني على ما له أصل ثابت بالملف وجاء معللا تعليلا واقعيا وقانونيا سليما.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت.-الفصل 175 وما بعده من م م م ت.-الفصل 96 م ا ع-الفصل 12 م م م ت.-قانون التامين عدد 86 لسنة 2005-القانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 15/08/2005 المتعلق بنظام تعويض حوادث الطرقات-دوائرها المجتمعة بتاريخ 27/12/2012 في القضية عدد 59271ـ-الفصل 121 م ت-جدول تحديد المسؤولية-الحالات 10 و11 و12 و13 من جدول تحديد المسؤولية-الفصل 4 من مجلة الطرقات-الجدول المتعلق بتحديد المسؤوليات الملحق يالفصل 123 م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.