Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39592 بتاريخ 01/04/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإعلام المعقب ضده

J P 39592/20241 avril 2024

Principe juridique

  1. إعلام المتهم المعقب ضده بالطعن بالتعقيب في الحكم أو القرار الصادر لفائدته إجراء جوهري يهدف إلى تمكينه من إعداد وسائل دفاعه ضمانا لمبدأ المواجهة ومقومات المحاكمة العادلة.
  2. الجزاء المترتب عن الإخلال بالإجراءات الآمرة المتعلقة بإعلام المعقب ضده هو سقوط الحق في الطعن شكلا بالنظر إلى الصيغة الإلزامية للنصوص المنظمة للطعن.
  3. مخالفة الإجراءات الأساسية المتصلة بحقوق الدفاع تعد من النظام العام ويجوز لمحكمة التعقيب إثارتها من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها الأطراف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.