Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39507 بتاريخ 25/04/2017 : سلامة أعمال الاختبار تتحقق باستدعاء الخصم على العنوان المعتمد ما لم يثبت الضرر

J P 39507/201725 avril 2017

Principe juridique

  1. يكون الاختبار مستوفيا لشرط المواجهة متى ثبت توجيه الاستدعاء بمكاتيب مضمونة الوصول على العنوان المعتمد بالإجراءات، ولا يؤدي عدم حضور الخصم إلى بطلانه إلا إذا أثبت المتمسك بالإخلال حصول ضرر فعلي من ذلك.
  2. لا محل لإعمال شرط الحوز الفعلي لمدة عام في دعوى كف الشغب المتعلقة بعقار مسجل، إذ إن الحماية الحوزية في هذا النطاق تستند إلى ثبوت الشغب دون توقف على مرور الزمن أو على توافر شروط دعاوى الحيازة المقررة للعقارات غير المسجلة.
  3. تقدير محكمة الموضوع للأدلة الفنية والقضائية وترجيحها من مسائل الواقع التي تستقل بها، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالملف وخلا من التحريف وخرق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.