Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39495 بتاريخ 04/05/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة تقدير الوقائع متى تأسس التعليل على أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي في جوهرها إلى مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الأدلة ما دام استخلاصها مستندا إلى ما تضمنته الأبحاث المؤدية منطقيا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
- يعدّ ركن الإضمار منتفيا متى استخلصت محكمة الموضوع من عناصر الملف عدم توافر فترة زمنية كافية تسمح باسترجاع الهدوء وراحة البال قبل التنفيذ، وكان هذا الاستخلاص معللا وله أصل ثابت بأوراق القضية.
- يثبت القتل العمد على معنى الفصل 205 م.ج. متى استندت محكمة الموضوع إلى اعترافات أو شهادات متساندة تفيد تعمد استعمال آلة حادة لإحداث الطعنة، ولا يعيب قرارها أن يكون بعض الشهود لم يعاينوا لحظة إحداثها ما دام الملف يتضمن ما يعضد ثبوت القصد.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.