Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39749 بتاريخ 15/06/2022 : قرينة علم البائع المحترف بعيوب المصنوع تمنعه من التمسك بسقوط القيام بالعيب
Principe juridique
- يخضع ضمان أجير الصنع عن العيب والنقصان في عمله للقواعد المقررة لضمان العيوب، ويقوم هذا الضمان متى ثبتت العيوب بالمصنوع دون أن يغير من ذلك توصيف العلاقة أو طبيعة الالتزام المتولد عنها.
- تقوم قرينة قانونية على علم البائع التاجر بعيوب المبيع إذا باع شيئا من متعلقات تجارته، ويترتب عليها معاملته في هذا النطاق معاملة البائع المدلس فلا يُسمع منه الدفع بسقوط القيام بالعيب بمضي الآجال ولو كان العيب ظاهرا.
- يبقى المتعاقد الأصلي ملتزما بضمان خلو المصنوع من العيب وباحترام المواصفات المتفق عليها، ولا يتيح له تعاقده مع مزود آخر دفع الضمان تجاه المتعاقد معه باعتبار المزود غيرا أجنبيا عن دائرة التعاقد.
- لا يُعد طلب تدارك العيب بالإصلاح شرطا لازما لقبول طلب فسخ عقد الاجارة على الصنع، وإنما هو خيار للمستأجر لا يحول دون مباشرته دعوى الفسخ متى تحققت شروطها.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصول 652 و654 و655م ا ع-الفصل 673 م ا ع-الفصل 875 م ا ع-الفصل 874 م ا ع-الفصول 674 و651 و652 و655م ا ع-الفصل 655 م ا ع-الفصل 673 م ا ع-الفصل 875 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.