Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 2025/3968 بتاريخ 21/02/2025 : خروج القضية عن أنظار المحكمة يثبت متى تبين من الأفعال أن الوصف الصحيح جناية من اختصاص محكمة أخرى

J P 3968/202521 février 2025

Principe juridique

  1. المحكمة غير مقيدة بالتكييف القانوني الذي تباشره النيابة العمومية ما دامت الأفعال المعروضة عليها تسمح بإسناد وصف قانوني مغاير يطابق حقيقتها القانونية.
  2. إذا انطوت الأفعال على تزوير شيكا فإنها تندرج تحت التجريم الأشد الذي رتب له المشرع عقوبة سالبة للحرية تتجاوز خمسة أعوام بما يجعلها جناية على معنى قواعد تصنيف الجرائم.
  3. متى تبين للمحكمة أن الجريمة من خصائص محكمة أخرى بسبب صبغتها الجنائية تعين عليها الحكم بخروج القضية عن أنظارها وإنهاء الأوراق إلى ممثل النيابة العمومية لاتخاذ ما يراه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.