Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39672 بتاريخ 30/11/2016 : الطعن في المحاضر الرسمية لا يثار بالتعقيب
Principe juridique
- الطعن في المحاضر الرسمية المحررة من مأمور عمومي يخضع لإجراءات خاصة ولا يقبل إثارته في طور التعقيب.
- ثبوت تبليغ عريضة افتتاح الدعوى بصفة شخصية ووجود نيابة محام معلنة بالجلسة يقطع بعدم العلم بالدعوى كسبب للطعن في الحكم.
- رقابة محكمة التعقيب تنحصر في مدى قيام مطاعن التعقيب على أساس قانوني يبرر بسط رقابتها على القرار المطعون فيه، وإلا تعين رد الطعن.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-أحكام الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 420 م ا ع-الفصل 6 و8 م م م ت-الفصول 11 و26 و121 م ت-الفصل 242 م ا م-الفصل 175 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.