Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39535/39522/39360 بتاريخ 06/02/2024 : رفض التعقيب عند انصبابه على مجادلة موضوعية لا تكشف خرقا للقانون
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدم محامي الطاعن مستندات التعقيب وفق ما يفرضه القانون من مذكرة في أسباب الطعن ومحضر إبلاغها داخل الأجل المضبوط، بما يوجب الحكم بعدم قبول الطعن شكلا.
- لا يتجه نقض حكم محكمة الموضوع متى كان تعليله مستساغا ومؤسسا على عناصر ملفية مشروعة، لأن رقابة محكمة التعقيب تنحصر في العيوب المحددة قانونا ولا تمتد إلى إعادة تقدير الوقائع ووسائل الإثبات.
- يكون الحكم صحيحا من جهة الإمضاءات متى أمضاه من بقي من القضاة المشاركين في إصداره مع التنصيص على تعذر إمضاء أحدهم بعد التصريح بالحكم، وفق الضوابط القانونية المنظمة لتحرير النسخة الأصلية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.