Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39612 بتاريخ 07/12/2016 : عدم قبول الاستئناف شكلا عند عدم الإدلاء بنسخة قانونية من الحكم المطعون فيه

J P 39612/20167 décembre 2016

Principe juridique

  1. لا تُعدّ الصورة الضوئية للحكم بمفردها نسخة قانونية معتمدة للحجة الرسمية ما لم تستجمع شرط الإشهاد بصحتها من المأمورين العمومميون المأذونون بذلك، بما يجعلها غير كافية لاستيفاء متطلبات الإثبات المنصوص عليها قانونا.
  2. يرتبط قبول الطعن من الناحية الشكلية بتقديم نسخة حكم مستوفية للصورة التي يحددها القانون لكتابة المحكمة، بحيث يترتب عن عدم الإدلاء بنسخة قانونية رفض الطعن شكلا لعدم استكمال مقوماته الشكلية.
  3. متى بُني قرار رفض الطعن شكلا على عدم تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه، فإن ذلك يعد تطبيقا سليما للقواعد المنظمة لشكل النسخة المعتمدة ولا يشكل خرقا لأحكام اعتبار النسخ كأصولها إلا عند تحقق شروط المصادقة القانونية عليها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.