Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39607 بتاريخ 10/11/2016 : إثبات العلاقة الكرائية الشفوية يستخلص من القرائن الكتابية الصادرة عن المتسوغ
Principe juridique
- متى وُجدت قرائن كتابية صادرة عن شاغل المحل تفيد دفع مقابل الكراء أو الإقرار بالتسوغ، فإن استبعادها لعدم الاعتداد بها في إثبات العلاقة الكرائية يُعد مخالفة لمقتضيات الإثبات وينزل منزلة التحريف الموجب للنقض.
- لا يستقيم قانونا القول بعدم ثبوت صفة الشاغل في التصرف بالمحل متى ثبت تواجده بالمحل ولم يدّع حقا عينيا، إذ يُستخلص حينئذ قيام رابطة شخصية تفسر وضع اليد وتُرجّح قيام العلاقة الكرائية عند قيام مؤيدات لها.
- سلطة محكمة الموضوع في تقدير وسائل الإثبات لا تمتد إلى إهدار الدلالة القانونية للقرائن الجدية أو مصادرتها بما يناقض مدلولها الظاهر، وإلا تدخلت محكمة التعقيب لضمان حسن تطبيق القانون.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 420 مدني-احكام الفصل 201 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.