Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39726 بتاريخ 11/06/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني

J P 39726/202411 juin 2024

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يتولّ الطاعن أو محاميه تقديم مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني المحتسب من تاريخ تسلّم نسخة الحكم المطعون فيه.
  2. يُعدّ استدعاء الطاعن أو محاميه لتسلّم نسخة الحكم المطعون فيه وتسليمها وفق الإجراءات المقررة شرطا إجرائيا مؤسسا لبدء سريان آجال سقوط الطعن.
  3. آجال السقوط من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها دون توقف على تمسك الخصوم بها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.