Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39726 بتاريخ 11/06/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يتولّ الطاعن أو محاميه تقديم مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني المحتسب من تاريخ تسلّم نسخة الحكم المطعون فيه.
- يُعدّ استدعاء الطاعن أو محاميه لتسلّم نسخة الحكم المطعون فيه وتسليمها وفق الإجراءات المقررة شرطا إجرائيا مؤسسا لبدء سريان آجال سقوط الطعن.
- آجال السقوط من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها دون توقف على تمسك الخصوم بها.
Textes appliqués
- الفصل 261 م ا ج جديد autres décisions
- القانون عدد 75 لسنة 2008 المؤرخ في 11 /12//2008 autres décisions
- الفصل 263 مكرر من م ا ج autres décisions
- القانون عدد 26 لسنة 2007 المؤرخ في 2007/5/7 autres décisions
- الفصل 263 م اج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.