Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39791 بتاريخ 13/04/2017 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني لا يقضى به إلا بعد التثبت ببطاقة السوابق العدلية المحينة

J P 39791/201713 avril 2017

Principe juridique

  1. تأجيل تنفيذ العقوبة يظل خاضعا لشرط قانوني لازم يتمثل في عدم سبق صدور حكم بالسجن ضد المتهم في جناية أو جنحة، ولا يكفي في ذلك مجرد التصريحات أو المعطيات غير الموثقة بوسيلة رسمية.
  2. إثبات استيفاء شرط عدم السوابق لا يتأتى إلا بإضافة بطاقة السوابق العدلية للملف حتى تطّلع عليها المحكمة وتؤسس قضاءها على بياناتها، وخاصة في مادة الجنايات.
  3. الاعتماد على صحيفة سوابق غير محينة أو اعتبار نقاوة السوابق سببا للتأجيل بدل كونها شرطا سابقا للنظر فيه يعد سوء فهم لمقتضيات الفصل 53 م ج بفقرته 13 ويجعل الحكم فاقدا للتعليل وموجبا للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.