Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39781 بتاريخ 27/04/2017 : حماية دعوى الحوز تقتصر على التثبت من الحيازة دون الخوض في الملكية
Principe juridique
- الدعوى الحوزية لا ترمي إلى الفصل في أصل الحق وإنما إلى حماية الوضع الظاهر المتمثل في الحيازة والتصرف المادي، فلا يجوز تأسيس الحكم فيها على ثبوت الحق الملكي أو نفيه.
- يتحقق اختصاص محكمة الموضوع في دعوى الحوز بالاقتصار على التثبت من عناصر الحيازة ومدتها وسبقها للشغب وعدم السكوت بعده، وأي انتقال إلى تأويل سندات التملك يعد خروجا عن نطاق الدعوى.
- متى ثبت من البحث الحوزي توفر شروط الحيازة القانونية قبل الشغب وعدم فوات الأجل بعده، تعين إقرار الحماية الحوزية واعتبار أعمال المنع من الانتفاع شغبا موجبا لرفعه.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصول 58 من م ح ع-الفصول 51 وما بعده من م م م ت-الفصل 54 من م م م ت-الفصول 20 و 38 مكرر و 40 من م م م ت-الفصل 52 وما بعده من م م م ت-احكام الفصل 53 من م م م ت-احكام الفصل 57 من م م م ت-احكام الفصل 177 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.