Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39781 بتاريخ 27/04/2017 : حماية دعوى الحوز تقتصر على التثبت من الحيازة دون الخوض في الملكية

J P 39781/201727 avril 2017

Principe juridique

  1. الدعوى الحوزية لا ترمي إلى الفصل في أصل الحق وإنما إلى حماية الوضع الظاهر المتمثل في الحيازة والتصرف المادي، فلا يجوز تأسيس الحكم فيها على ثبوت الحق الملكي أو نفيه.
  2. يتحقق اختصاص محكمة الموضوع في دعوى الحوز بالاقتصار على التثبت من عناصر الحيازة ومدتها وسبقها للشغب وعدم السكوت بعده، وأي انتقال إلى تأويل سندات التملك يعد خروجا عن نطاق الدعوى.
  3. متى ثبت من البحث الحوزي توفر شروط الحيازة القانونية قبل الشغب وعدم فوات الأجل بعده، تعين إقرار الحماية الحوزية واعتبار أعمال المنع من الانتفاع شغبا موجبا لرفعه.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصول 58 من م ح ع-الفصول 51 وما بعده من م م م ت-الفصل 54 من م م م ت-الفصول 20 و 38 مكرر و 40 من م م م ت-الفصل 52 وما بعده من م م م ت-احكام الفصل 53 من م م م ت-احكام الفصل 57 من م م م ت-احكام الفصل 177 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.