الجمهورية التونسية وزارة العدل الحمــد لله محكمة التعقيب عدد القرار 39772 تاريخه :22/11/2016 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 17/06/2016 تحت عدد437 من الاستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن شركة التامين التعاوني ***** في شخص ممثلها القانوني ضد ***** بن ***** ***** محل مخابرته بمكتب
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39772 بتاريخ 22/11/2016 : عدم قبول المطاعن الجديدة أمام محكمة التعقيب لعدم سبق إثارتها أمام محكمة الموضوع
Principe juridique
- التعقيب كطعن غير عادي لا يشكّل درجة ثالثة من درجات التقاضي، لذلك ينحصر نظر محكمة التعقيب في المطاعن القانونية المحددة حصرا بالنص المنظم له.
- تقتصر رقابة محكمة التعقيب على الدفوع التي سبق طرحها لدى محكمة الموضوع، ولا يمتد نظرها إلى ما يثار لأول مرة أمامها إلا إذا كان متعلقا بالنظام العام.
- إثارة دفع لأول مرة أمام محكمة التعقيب يعد دفعا جديدا غير جائز قانونا، بما يوجب ردّ المطعن متى لم يثبت سبق التمسك به في الطور الاستئنافي ولا مساسه بالنظام العام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.