Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39764 بتاريخ 30/05/2017 : استئناف النيابة العمومية لا يبطل بمجرد عدم إمضاء وصل الطعن متى ثبت إمضاء الإعلام الكتابي بالاستئناف

J P 39764/201730 mai 2017

Principe juridique

  1. يقتضي الفصل 212 من م إ ج أن يقدم مطلب الاستئناف إلى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم إمّا بتصريح شفاهي يدوّن حالا أو بإعلام كتابي ممضى من المستأنف، بما يجعل معيار صحة الاستئناف مرتبطا بتحقق إحدى هاتين الوسيلتين دون إضافة شكلية غير منصوص عليها.
  2. الإعلام الكتابي بالاستئناف إذا كان ممضى من صاحبه يقوم مقام التصريح بالاستئناف، ويقتصر دور كاتب المحكمة بشأنه على تسجيله للتدليل على تاريخ وروده، ولا تتوقف صحته على إمضاء إضافي على الوصل المحرر في الغرض.
  3. عدم إمضاء ممثل النيابة العمومية لوصل الاستئناف لا ينهض سببا لبطلان الطعن متى ثبت تقديم الاستئناف في صورة إعلام كتابي ممضى، لأن ترتيب البطلان يقتضي نصا صريحا أو إخلالا بجوهر الإجراء على نحو يحول دون تحقق تقديم الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.