Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39864 بتاريخ 09/05/2017 : سقوط الحق في المطالبة بفارق الأجر لا يجري إلا من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية
Principe juridique
- أجل السقوط المنصوص عليه للدعاوى المتعلقة بالمنافع الاجتماعية لا يبدأ في السريان إلا بعد ثبوت انتهاء العلاقة الشغلية، ولا يترتب السقوط بمرور الزمن طالما بقيت العلاقة قائمة.
- عند تعارض مصدر غير تشريعي مع النظام الأساسي أو النصوص القانونية المنظمة للتصنيف المهني، لا يصلح ذلك المصدر بذاته كسند لإحداث مسلك أو ترتيب آثار مالية ما لم يثبت له طابع إلزامي قانوني.
- المحكمة تطرح الدفع بضعف التعليل إذا لم يبيّن صاحبه على وجه الدقة مواطن القصور في التعليل أو أوجه مخالفة المتطلبات الجوهرية لتعليل الأحكام.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 147 م ش-الفصل 148 م ش-الفصل 535 م ا ع-الفصل 393 م ا ع-الفصل 242 م ا ع-الامر عدد 3034 لسنة 2009 المؤرخ في 06/12/2009-الامر عدد 3034 المؤرخ في 12/10/2009-الفصل 39 من النظام الأساسي الخاص باعوان الديوان-الفصل 63 من قانون الوظيفة العمومية-منشور الوزير الأول عدد 8 المؤرخ في 14/02/1995-الامر عدد 1941 لسنة 1999 المؤرخ في 30/08/1999-الفصل 123 م م م ت-الفصل 201 CPCC-الفصل 23 من القانون 25 ماي 1277 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.