Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39864 بتاريخ 09/05/2017 : سقوط الحق في المطالبة بفارق الأجر لا يجري إلا من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية

J P 39864/20179 mai 2017

Principe juridique

  1. أجل السقوط المنصوص عليه للدعاوى المتعلقة بالمنافع الاجتماعية لا يبدأ في السريان إلا بعد ثبوت انتهاء العلاقة الشغلية، ولا يترتب السقوط بمرور الزمن طالما بقيت العلاقة قائمة.
  2. عند تعارض مصدر غير تشريعي مع النظام الأساسي أو النصوص القانونية المنظمة للتصنيف المهني، لا يصلح ذلك المصدر بذاته كسند لإحداث مسلك أو ترتيب آثار مالية ما لم يثبت له طابع إلزامي قانوني.
  3. المحكمة تطرح الدفع بضعف التعليل إذا لم يبيّن صاحبه على وجه الدقة مواطن القصور في التعليل أو أوجه مخالفة المتطلبات الجوهرية لتعليل الأحكام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.