Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39848/39771 بتاريخ 08/04/2024 : ينتفي القصد التحيلـي متى انحصر الخلاف في مواصفات الصفقة التجارية وقيمتها
Principe juridique
- ينتفي التجريم من أجل التحيل متى استخلصت محكمة الموضوع من عناصر الملف أن العلاقة بين الطرفين صفقة تجارية جرى تنفيذها وأن الخلاف انحصر في مواصفات المبيع وقيمته بما ينفي وجود مشروع وهمي أو وسائل احتيالية.
- تقدير وجود الحيل والطرق التدليسية وتكييف الوقائع في اتجاه قيام جريمة التحيل أو انعدامها مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الموضوع متى بنت قضاءها على استقراء شامل وتعليل كاف.
- لا يتوقف اعتبار الشخص تاجرا على الإدلاء بباتيندة أو معرف تجاري متى ثبت أن نشاطه يندرج ضمن أعمال الإنتاج أو التداول أو التوسط وفق الفصل 2م تجارية، وتكون هذه المعرفات لغايات محاسبية لا لإثبات المعاملات التجارية الخاضعة لمبدأ حرية الإثبات.
Textes appliqués
- الفصل 291م ج-الفصل 2م تجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.