Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72333.2019 بتاريخ 30/9/2020 : مؤاخذة محكمة الموضوع على عدم مناقشة الدفوع الجوهرية تفترض ثبوت إغفالها بما يمنع رقابة محكمة التعقيب
Principe juridique
- يبقى الحكم مستجيبا لمقتضيات التعليل متى مكّن منطوقه وأسبابه من الوقوف على الأساس القانوني المعتمد بما يسمح لمحكمة التعقيب ببسط رقابتها، ولا تقوم المخالفة لمقتضيات الفصل 123 من م م م ت بمجرد التمسك بوجود دفوع لم يقع تبنيها صراحة إذا كان ما اعتمده القاضي كافيا لحمل قضائه.
- لا يترتب عن الفصل 251 من م م م ت نقض القرار إلا إذا ثبت من وثائقه خرق الإجراء المتعلق بإعلام ممثل النيابة العمومية بالملفات التي تكون الدولة أو الهيئات العمومية طرفا فيها على وجه يمسّ ضمانات نظر الدعوى.
- يُحمَل تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور على نطاقه القانوني متى استجمعت الحالة شروطه كما نظمها المشرع، ويُطرح الدفع القائم على استبعاد الضمان لغياب أحد عناصره متى لم يثبت ما يخرجه من الحالات التي رُبط بها تدخل الصندوق.
- لا تُقبل مؤاخذة الحكم بعدم إدخال المسؤول المدني في الخصومة إلا إذا كان ذلك الإدخال لازما قانونا للفصل في الطلب، أما إذا كان محل الدعوى منصبا على جهة الضمان في حدود اختصاصها فلا يوجب ذلك بالضرورة نقض الحكم.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 123 من م م م ت-الفصول 120 و172 و122 من مجلة التامين-الفصل 19 من م م م ت-الفصل 251 من م م م ت-الفصل 172 من مجلة التامين-الفقرة "أ" من الفصل 120 من هذه المجلة-الفصل 540 من م ا ع-الفصل 532 من م ا ع-الفصل 874 الصادر بتاريخ 27/12/2013-القرار التعقيبي المدني عدد 57887 لسنة 2010 المؤرخ في 10/06/2011-القرار التعقيبي الجزائي عدد 26171 المؤرخ في 24/05/2008-الفصل 85 جديد من قانون الطرقات المنقح بالقانون عدد 66 لسنة 2009 المؤرخ في 12/08/2009-الفصل 175 من م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.