Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72333.2019 بتاريخ 30/9/2020 : مؤاخذة محكمة الموضوع على عدم مناقشة الدفوع الجوهرية تفترض ثبوت إغفالها بما يمنع رقابة محكمة التعقيب

J P 72333/202030 septembre 2020

Principe juridique

  1. يبقى الحكم مستجيبا لمقتضيات التعليل متى مكّن منطوقه وأسبابه من الوقوف على الأساس القانوني المعتمد بما يسمح لمحكمة التعقيب ببسط رقابتها، ولا تقوم المخالفة لمقتضيات الفصل 123 من م م م ت بمجرد التمسك بوجود دفوع لم يقع تبنيها صراحة إذا كان ما اعتمده القاضي كافيا لحمل قضائه.
  2. لا يترتب عن الفصل 251 من م م م ت نقض القرار إلا إذا ثبت من وثائقه خرق الإجراء المتعلق بإعلام ممثل النيابة العمومية بالملفات التي تكون الدولة أو الهيئات العمومية طرفا فيها على وجه يمسّ ضمانات نظر الدعوى.
  3. يُحمَل تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور على نطاقه القانوني متى استجمعت الحالة شروطه كما نظمها المشرع، ويُطرح الدفع القائم على استبعاد الضمان لغياب أحد عناصره متى لم يثبت ما يخرجه من الحالات التي رُبط بها تدخل الصندوق.
  4. لا تُقبل مؤاخذة الحكم بعدم إدخال المسؤول المدني في الخصومة إلا إذا كان ذلك الإدخال لازما قانونا للفصل في الطلب، أما إذا كان محل الدعوى منصبا على جهة الضمان في حدود اختصاصها فلا يوجب ذلك بالضرورة نقض الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.