Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82721 بتاريخ 07/02/2020 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة قناعة محكمة الأصل متى كان قرارها معللا تعليلا كافيا ومستساغا

J P 82721/20207 février 2020

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع وتمحيص وسائل الإثبات وترتيب النتائج القانونية المترتبة عنها في اتجاه ثبوت البراءة أو التصريح بالإدانة هو من مسائل الموضوع التي تستقل بها محكمة الأصل طبق وجدانها الخالص، ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا من جهة توفر التعليل.
  2. يكون قرار محكمة الأصل بمنأى عن النقض متى بيّن الأسباب التي اعتمدها في تكوين قناعتها وكان ما استخلصته مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا كافيا ومستساغا.
  3. لا يقبل كسبب للتعقيب الجدل الموضوعي الهادف إلى مناقشة الموازنة بين أدلة البراءة والإدانة أو ترجيح إنكار المتهم أمام قاضي التحقيق على اعترافه السابق، مادام ذلك داخلا في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.