Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39941 بتاريخ 05/06/2023 : تقوم الدعوى البوليانية متى ثبت قصد الإضرار المستخلص من قرائن الملف
Principe juridique
- قابلية السند التنفيذي للتجزئة في التزام أداء المال تقتضي بقاء نفاذه في حق من ثبت إعلامه به وعدم طعنه في الأجل ولو شمل السند مدينين آخرين.
- صفة الدائن المتمتع بسبب تفضيل لا تمنعه من التمسك بقاعدة الضمان العام واتخاذ الوسائل الوقائية لحماية ذمة المدين من خطر إفراغها بما في ذلك الدعوى البوليانية.
- الدعوى البوليانية تقوم على تلازم سبق وجود الدين مع إعسار المدين بعد التصرف المطعون فيه وثبوت قصد الإضرار المستخلص من القرائن دون اشتراط اقتران ذلك بتحقق التنفيذ الجبري فعلا.
- استخلاص سوء نية المدين في الدعوى البوليانية يقدّر على أساس علمه بالدين وقت التصرف ولا يتوقف على تاريخ تحرير محضر العجز عن التنفيذ.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 329 من م م م ت-الفصل 192 من مجلة الحقوق العينية-الفصل 306 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 5 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصول 286 و 287 من م م م ت-الفصل 322 م.م.م.ت-الفصل 329 من ذات المجلة-الفصل 193 م . ح . ع-قاعدة الفصل 192 م. ج. ع-الفصل 420 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.