Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39845 بتاريخ 15/04/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم عريضته لكاتب المحكمة مصحوبة بوصل مؤرخ

J P 39845/202415 avril 2024

Principe juridique

  1. ترفع عريضة الطعن بالتعقيب كتابة لدى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه وفق الإجراءات التي يضبطها القانون.
  2. توقيع كاتب المحكمة على عريضة الطعن وتنصيصه على تاريخ تقديمها وتسليم وصل متضمن لذلك يعد المعتمد القانوني لإثبات قيام الطعن وتحديد تاريخه ومراقبة صحة ترسيمه.
  3. عدم استكمال إجراءات تقديم عريضة الطعن إلى كاتب المحكمة وتسلّم وصل مؤرخ يجعل الطعن مختلا إجرائيا ويترتب عنه سقوط الطعن ورفضه شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.